السيد محمد الصدر

52

فقه المجتمع

بسمه تعالى : هي الشَعر الذي على الذَقن فقط ويجوز حلاقة الباقي أيا كان . وأما مقدار طول الشعر فما يسمى شعرا عرفا مهما كان قصيرا . وأما دون ذلك فلا . ( السؤال 146 ) : هل تعد مهنة الحلاقة محرمة بسبب حلاقة اللِحى بالموس ( الشفرة ) وما حكم إجرتها ؟ . بسمه تعالى : لكل حلاقة حسابها الخاص شرعا فإذا لم يكن ( المِعْمِيل ) معذورا في حلاقته حَرُمت الحلاقة على الحَلاق وحَرُم اخذ الأجرة . وإلا جاز . ( السؤال 147 ) : هل يجوز رقص النساء في مجلس العَقد والزفاف في حالة حضور المحارم فقط ؟ . بسمه تعالى : لا بأس من هذه الناحية إذ لم يكن فيه إثارة غالبية للشهوة . ( السؤال 148 ) : هل يجوز رقص الزوجة لزوجها فقط مع الغناء أو بدونه ؟ . بسمه تعالى : نعم إذا كان بدون غناء ولا موسيقى .